الأدب المفرد ١٤٨

محمد بن إسماعيل البخاري

««مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ» «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبَهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» «أَوَِ اثْنَانِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  3. حدثنا سهيل بن أبي صالح صدوق, تغير حفظه بآخره
  4. عن أبي هريرة صحابي
  5. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِكَ فِيهِ، فَقَالَ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ» ، فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبَهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوَِ اثْنَانِ» كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد ناصر الدين الألباني

    «صحيح»

    على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٤٨ص 64 https://shamela.ws/book/12991/228

في طبعاته

  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ١٤٨ الصفحة