الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٦٤١

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٦٤١ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ‌حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، ثَنَا ‌حَمَّادٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ،

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ⦗٢١٦⦘ «حديث عائشة حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها " وهو قول الشافعي قال: «لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف» ، قال الشافعي: " وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة "»

    جامع الترمذي ٣٧٧