الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٥٦٠

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٥٦٠ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ‌هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده قوي، هلال بن ميمون -وهو الجهني، ويقال: الهذلي- وثقه ابن معين، وقال النسائى: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٩/ ٢ - ٤٨٠، وعبد بن حمي»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ٥٦٠، ص ٤٢٠