الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٥١٦٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٥١٦٨ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ ‌وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: نَا ‌أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ ‌فِرَاسٍ ، عَنْ ‌أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ ‌زَاذَانَ قَالَ:

«أَتَيْتُ ‌ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا»

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

في الفقه

  1. أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
    معاصر

    «من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه»

    الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )