سنن أبي داود ٥١٦٨

سليمان بن الأشعث السجستاني

«أَتَيْتُ ‌ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌مُسَدَّدٌ ثقة حافظ
  3. ‌وَأَبُو كَامِلٍ مع من قبله ثقة حافظ
  4. نا ‌أَبُو عَوَانَةَ ثقة ثبت، من السابعة
  5. عن ‌فِرَاسٍ صدوق ربما وهم
  6. عن ‌أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ثقة ثبت
  7. عن ‌زَاذَانَ صدوق يرسل
  8. قال ‌ابْنَ عُمَرَ صحابي
النص كما طُبع

٥١٦٨ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ ‌وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: نَا ‌أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ ‌فِرَاسٍ ، عَنْ ‌أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ ‌زَاذَانَ قَالَ: «أَتَيْتُ ‌ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا»، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. أبو كامل: هوْ فضيل بن حسين الجحدري، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري،, وفِراس: هو ابن يحيى الهَمْدانى الخَارفي، وزاذان: هو أبو عمر الكِنْدِىُّ البزاز. وأخرجه مسلم»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٥١٦٨ص 473 https://shamela.ws/book/117359/4362

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٥١٦٨ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٥١٦٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. أبو كامل: هوْ فضيل بن حسين الجحدري، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري،, وفِراس: هو ابن يحيى الهَمْدانى الخَارفي، وزاذان: هو أبو عمر الكِنْدِىُّ البزاز. وأخرجه مسلم

    ص 473 https://shamela.ws/book/117359/4362