سنن أبي داود ٥١٦٨
سليمان بن الأشعث السجستاني
«أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُسَدَّدٌ ثقة حافظ
- وَأَبُو كَامِلٍ مع من قبله ثقة حافظ
- نا أَبُو عَوَانَةَ ثقة ثبت، من السابعة
- عن فِرَاسٍ صدوق ربما وهم
- عن أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ثقة ثبت
- عن زَاذَانَ صدوق يرسل
- قال ابْنَ عُمَرَ صحابي
النص كما طُبع
٥١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: «أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا»، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. أبو كامل: هوْ فضيل بن حسين الجحدري، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري،, وفِراس: هو ابن يحيى الهَمْدانى الخَارفي، وزاذان: هو أبو عمر الكِنْدِىُّ البزاز. وأخرجه مسلم»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٥١٦٨ص 473 https://shamela.ws/book/117359/4362
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. أبو كامل: هوْ فضيل بن حسين الجحدري، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري،, وفِراس: هو ابن يحيى الهَمْدانى الخَارفي، وزاذان: هو أبو عمر الكِنْدِىُّ البزاز. وأخرجه مسلم
ص 473 https://shamela.ws/book/117359/4362