سنن أبي داود ٤٩٩٥
سليمان بن الأشعث السجستاني
«إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثقة ثبت
- نا أَبُو عَامِرٍ ثقة
- نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- عن عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى صدوق، ربما وهم
- عن أَبِي النُّعْمَانِ مجهول
- عن أَبِي وَقَّاصٍ مجهول
- عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٩٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو عَامِرٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف لجهالة أبو النعمان وأبي وقاص. أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي. وأخرجه الترمذي»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤٩٩٥ص 346 https://shamela.ws/book/117359/4235
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لجهالة أبو النعمان وأبي وقاص. أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي. وأخرجه الترمذي
ص 346 https://shamela.ws/book/117359/4235