الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٤٥٠٢

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٤٥٠٢ - حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا ‌حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ‌أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ:

«كُنَّا مَعَ ‌عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ، فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا. قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ، وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عُثْمَانَ

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

في القرآن

في كتب التفسير
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، الإكليل في استنباط التنزيل
    متأخر

    «أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس»

    الإكليل في استنباط التنزيلالإكليل في استنباط التنزيل