الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٤٣٨٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٤٣٨٧ - حَدَّثَنَا ‌عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ قَالَا: نَا ‌ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ‌أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

«قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ.

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة دهلي مع عون المعبود٤٣٨٧صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي٤٣٨٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن ا ص 439 https://shamela.ws/book/117359/3678