سنن أبي داود ٤١٥٦
سليمان بن الأشعث السجستاني
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ صدوق يهم، وكان عابدا فاضلا
- أن إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ صدوق
- حدثني إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي: ابْنَ عَقِيلٍ صدوق
- عن أَبِيهِ، صدوق
- عن وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ثقة
- عن جَابِرٍ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤١٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي: ابْنَ عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ جَابِرٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٢٣⦘ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤١٥٦ص 234 https://shamela.ws/book/117359/3473
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان
ص 234 https://shamela.ws/book/117359/3473