أبو داود ٣٩٣٨
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٩٣٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ . (ح) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: فَاسْتُسْعِي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ.
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«إن كان له مالٌ، فإن لم يكنْ له مالٌ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه