الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٩٣٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا ‌مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ نَا ‌أَبَانُ يَعْنِي: الْعَطَّارَ ، قَالَ نَا ‌قَتَادَةُ ، عَنِ ‌النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ‌بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «في مملوكه، فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد