سنن أبي داود ٣٦٦
سليمان بن الأشعث السجستاني
«أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثقة
- أنا اللَّيْثُ ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ثقة فقيه، وكان يرسل
- عن سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ثقة
- عن مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ صحابي
- عن مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، صحابي
- أنه أُمَّ حَبِيبَةَ أم المؤمنين
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٦٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، أَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، «أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، ومعاوية بن حُديج صحابي صغير، ففي الإسناد ثلاثة من الصحابة. وأخرجه النسائي في "الكبرى"»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٣٦٦ص 273 https://shamela.ws/book/117359/403
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، ومعاوية بن حُديج صحابي صغير، ففي الإسناد ثلاثة من الصحابة. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
ص 273 https://shamela.ws/book/117359/403