الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٣٦١

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٣٦١ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ‌ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى، تعليقات الشثري على المصنف

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٩٥٦٥"نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" . "د عن ابن عمر" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٥٦٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٥٦٥

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٩٨١١"نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا" . "د عن ابن عمر" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٨١١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٨١١