الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٣٦١

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٣٦١ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ‌ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث