الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٣٤٩

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٣٤٩ - حَدَّثَنَا ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا ‌بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، نَا ‌هَمَّامٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ ‌مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ ‌أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ ‌عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ.،

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «الذهب بالذهب تِبرُها وعَينُها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبُر بالبر مُدْيٌ بمُدْي، والشعير بالشعير مُدي بمُدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مُدْي بمُدْي. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُر بالشعير والشعير أكثر»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية