الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣١٣١

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣١٣١ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ، نَا ‌حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، نَا ‌الْحَجَّاجُ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الرَّبَذَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ ، عَنِ ‌امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ:

«كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ، أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا، وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا، وَلَا نَنْشُرَ شَعَرًا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «امرأة من المبايعات قالت: " كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز