سنن أبي داود ٢٥٧٢
سليمان بن الأشعث السجستاني
«بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ ثقة
- حدثني عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ صدوق يهم
- حدثني أَبِي، ثقة، له أوهام
- حدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، ثقة
- سمعت بُرَيْدَةَ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد، فقد وصفه الذهبي في "السير" بالمحدث الصدوق، وقال فيه النسائي: ليس به بأس، وروى عنه جمع من الحفاظ، وتضعيف بعضهم له بسبب الإرجاء ليس بشيء، فهو كما قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة مسعر بن كدام: مذ»
على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٥٧٢ص 219 https://shamela.ws/book/117359/2108
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد، فقد وصفه الذهبي في "السير" بالمحدث الصدوق، وقال فيه النسائي: ليس به بأس، وروى عنه جمع من الحفاظ، وتضعيف بعضهم له بسبب الإرجاء ليس بشيء، فهو كما قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة مسعر بن كدام: مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله،
ص 219 https://shamela.ws/book/117359/2108