سنن أبي داود ٢٣٧٩

سليمان بن الأشعث السجستاني

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ ‌إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثقة حافظ
  3. ‌وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ مع من قبله ثقة.
  4. نا ‌يَحْيَى بْنُ عِيسَى صدوق يخطئ، ورمي بالتشيع
  5. عن ‌الْأَعْمَشِ ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  6. قال ‌إِبْرَاهِيمُ ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
النص كما طُبع

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، ‌وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَا: نَا ‌يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ ‌إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حسن مقطوعاً، وهذا سند رجاله ثقات غير يحيى بن عيسى -وهو التميمي النَّهْشَلي- قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ، ووثقه العجلي، وقال الذهبي: صويلح الحديث، وضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان والجُوزَجاني، وابن عدي. وأخرج ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧ عن حفص، عن الأ»

    على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٣٧٩ص 56 https://shamela.ws/book/117359/1946

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٢٣٧٩ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٢٣٧٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حسن مقطوعاً، وهذا سند رجاله ثقات غير يحيى بن عيسى -وهو التميمي النَّهْشَلي- قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ، ووثقه العجلي، وقال الذهبي: صويلح الحديث، وضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان والجُوزَجاني، وابن عدي. وأخرج ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧ عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالكحل للصائم. وأخرج

    ص 56 https://shamela.ws/book/117359/1946