الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢١٧٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا ‌الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي

في كتب المكتبة
  1. الطبرانيت ٣٦٠هـ، مسند الشاميين
    متقدم

    ٣٢٦١وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا [وَلْتَنْكِحْ] ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

    مسند الشاميين ٣٢٦١مسند الشاميين ٣٢٦١

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٠٣٢لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. "خ، د - عن أبي هريرة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٠٣٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٠٣٢