أبو داود ٢١٧٦
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٢١٧٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن هرمز ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
أبو داود ٢١٧٦
في الكتب
في كتب المكتبة
- الطبرانيت ٣٦٠هـ، مسند الشاميينمتقدم
٣٢٦١وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا [وَلْتَنْكِحْ] ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٥٠٣٢لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. "خ، د - عن أبي هريرة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٠٣٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٠٣٢