الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢١٧٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا ‌الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكَحَ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ٢١٧٦، ص ٥٠٣