سنن أبي داود ٢١٦٩

سليمان بن الأشعث السجستاني

«إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، صدوق
  3. نا ‌جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع
  4. عن ‌عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ثقة
  5. عن ‌أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ مجهول
  6. عن ‌مِقْسَمٍ صدوق، وكان يرسل
  7. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، نَا ‌جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ‌عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ ‌أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ ‌مِقْسَمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري , وهو مكرر الحديث السالف برقم»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢١٦٩ص 497 https://shamela.ws/book/117359/1767

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٢١٦٩ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٢١٦٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري , وهو مكرر الحديث السالف برقم

    ص 497 https://shamela.ws/book/117359/1767