الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٠٦٥

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٠٦٥ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا ‌زُهَيْرٌ ، نَا ‌دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ‌عَامِرٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه الترمذي»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٠٦٥، ص ٤٠٩