الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٩٨٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا ‌هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، نَا ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ، ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

«وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ، وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا عَفَا الْوَبَرْ، وَبَرَأَ الدَّبَرْ، وَدَخَلَ صَفَرْ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عَبَّاسٍ

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرُ، وبرأ الدَّبَرُ، ودخل صفر، فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يُحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه