سنن أبي داود ١٦٠٥
سليمان بن الأشعث السجستاني
«جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث
- نا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
- عن خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثقة
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ مقبول
- قال سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ صحابي
- قال أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦٠٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وأخرجه الترمذي»
على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٦٠٥ص 51 https://shamela.ws/book/117359/1323
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وأخرجه الترمذي
ص 51 https://shamela.ws/book/117359/1323