الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ١٤٢٢

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا ‌قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ، نَا ‌بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح، لكن النسائي صحَّح وقفه. وقد تابع بكرَ بنَ وائلٍ على رفع الحديث الأوزاعيُّ ودويد بن نافع كما سيأتي وكذلك يونس بن يزيد عند ابن حبان،»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤٢٢، ص ٥٦١