سنن أبي داود ١٠٦١

سليمان بن الأشعث السجستاني

«نَادَى ‌ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ نَادَى: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ،»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، ثقة
  3. نا ‌إِسْمَاعِيلُ ثقة حافظ
  4. عن ‌أَيُّوبَ ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
  5. عن ‌نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
  6. قال ‌ابْنُ عُمَرَ صحابي
  7. أن ‌أَبُو دَاوُدَ ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
النص كما طُبع

١٠٦١ - حَدَّثَنَا ‌مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا ‌إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌نَافِعٍ قَالَ: «نَادَى ‌ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ نَادَى: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، » قَالَ فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ. قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، قَالَ فِيهِ: فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسم، المعروف بابن علَيّهَ. وقد جاء هنا تقييد الإذن بالصلاة في الرحال بأنه في السفر، قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ١١٣: قوله: في السفر، ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلق»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٠٦١ص 291 https://shamela.ws/book/117359/912

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ١٠٦١ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ١٠٦١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسم، المعروف بابن علَيّهَ. وقد جاء هنا تقييد الإذن بالصلاة في الرحال بأنه في السفر، قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ١١٣: قوله: في السفر، ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل=

    ص 291 https://shamela.ws/book/117359/912