al-Mujam al-Kabir
al-Tabarani
««أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ , يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»»
The chain
- al-Tabarani
- حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي
- ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي صدوق
- ثنا الحارث بن عمير وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر
- عن أيوب ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن عمرو بن سلمة Companion
- أبوه Companion
- عنThe Prophet ﷺ
The text as printed
٦٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا بِحَاضِرِ مَاءٍ عَظِيمٍ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَيَأْتِينَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَلُهُمْ: مَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ؟ يَعْنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ: يَقُولُ كَذَا، وَيَأْمُرُهُمْ بِكَذَا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا، وَأَنَا غُلَامٌ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، لَا أَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا كَأَنَّمَا كُتِبَ فِي قَلْبِي، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: انْظُرُوا مَا يَصْنَعُ قَوْمُ الرَّجُلِ، فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ بَعَثَ النَّاسُ وُفُودَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبِي وَافِدَ قَوْمِهِ، فَأَتَاهُمْ , فَقَالَ: «أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ , يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ , عَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي , أَوْ شَمْلَةٌ لِي , فَقَالَتْ عَجُوزٌ: أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتُرِيَ ثَوْبٌ مِنْ مَقْعَدَةِ الْبَحْرَيْنِ، فَقَطَعَتْهُ لِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ قَطُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- تحقيق حمدي السلفي No. 6352 Page