Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) 3554

Ahmad ibn Shuayb al-Nasai

«فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ}، الْآيَةَ، وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ}، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}»

Its text does not say these are the Prophet’s words ﷺ, so they are not framed in gold.

The chain

  1. Ahmad ibn Shuayb al-Nasai
  2. حدثنا ‌زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ثقة حافظ
  3. حدثنا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثقة حافظ مجتهد
  4. حدثنا ‌عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ صدوق يهم
  5. حدثني ‌أَبِي ثقة، له أوهام
  6. حدثنا ‌يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ثقة عابد
  7. عن ‌عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
  8. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ Companion
The text as printed

٣٥٥٤ - حَدَّثَنَا ‌زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ ‌عِكْرِمَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ «فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} ، الْآيَةَ، وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} ، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} » .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»

    on its chainطبعة الرسالة العالمية 3554ص 403 https://shamela.ws/book/1339/2649

In its editions

  • الطبعة المصرية No. 3554 Page
  • طبعة الرسالة العالمية No. 3554 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 403 https://shamela.ws/book/1339/2649