Musnad Ibn al-Jad 148
Ali ibn al-Jad
«يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ الْفَجْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ حِينَ كَبَّرَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ثُمَّ قَرَأَ بِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ. قَالَ الْحَكَمُ: وَهُمَا هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ، لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ. قَالَ: فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، فَجَعَلَهُ خَمْسِينَ "»
Its text does not say these are the Prophet’s words ﷺ, so they are not framed in gold.
The chain
- Ali ibn al-Jad
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
- أخبرنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- أخبرني الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- سمعت عمرو بن ميمون ثقة عابد
The text as printed
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ الْفَجْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ حِينَ كَبَّرَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ثُمَّ قَرَأَ بِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ. قَالَ الْحَكَمُ: وَهُمَا هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ، لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ. قَالَ: فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، فَجَعَلَهُ خَمْسِينَ "
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- تحقيق عامر أحمد حيدر No. 148 Page