Musannaf Ibn Abi Shayba 18306

Ibn Abi Shayba

١٨٣٠٦ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه) (١) : ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو) (٢) حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها) (٣) ولم يترك أحدًا يتزوجها ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، قال: كانوا لا (يورثون) (٤) إلا الأكبر فالأكبر. ⦗٥٤٦⦘ [١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) (١) نساء الصابئين

The chain

  1. Ibn Abi Shayba
  2. حدثنا عبيد الله ثقة، كان يتشيع
  3. عن إسرائيل ثقة، تُكلم فيه بلا حجة
  4. عن السدي صدوق، يهم، ورمي بالتشيع
  5. عن أبي مالك ثقة
The text as printed

١٨٣٠٦ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه) (١) : ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو) (٢) حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها) (٣) ولم يترك أحدًا يتزوجها ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾، قال: كانوا لا (يورثون) (٤) إلا الأكبر فالأكبر. ⦗٥٤٦⦘ [١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) (١) نساء الصابئين

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • تحقيق سعد الشثري No. 18306 Page