Musannaf Ibn Abi Shayba 17712

Ibn Abi Shayba

١٧٧١٢ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (عن عكرمة) (١) قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه. ⦗٣٩٦⦘ [١٣١] في قوله (تعالى) (١) : ﴿ (وَلَكِنْ) (٢) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ﴾

The chain

  1. Ibn Abi Shayba
  2. حدثنا غندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  3. عن عثمان بن غياث ثقة. رمي بالإرجاء
The text as printed

١٧٧١٢ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (عن عكرمة) (١) قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه. ⦗٣٩٦⦘ [١٣١] في قوله (تعالى) (١) : ﴿ (وَلَكِنْ) (٢) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ﴾

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • تحقيق سعد الشثري No. 17712 Page