Musannaf Ibn Abi Shayba 17712
Ibn Abi Shayba
١٧٧١٢ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (عن عكرمة) (١) قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه. ⦗٣٩٦⦘ [١٣١] في قوله (تعالى) (١) : ﴿ (وَلَكِنْ) (٢) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ﴾
The chain
- Ibn Abi Shayba
- حدثنا غندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- عن عثمان بن غياث ثقة. رمي بالإرجاء
The text as printed
١٧٧١٢ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (عن عكرمة) (١) قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه. ⦗٣٩٦⦘ [١٣١] في قوله (تعالى) (١) : ﴿ (وَلَكِنْ) (٢) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ﴾
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- تحقيق سعد الشثري No. 17712 Page