Sahih al-Bukhari 2747

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

«كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُْنَ وَالرُّبُْعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.»

Its text does not say these are the Prophet’s words ﷺ, so they are not framed in gold.

The chain

  1. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
  2. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق
  3. عن وَرْقَاءَ صدوق، في حديثه عن منصور لين
  4. عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ثقة رمي بالقدر وربما دلس
  5. عن عَطَاءٍ ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  6. عن ابْنِ عَبَّاسٍ Companion
The text as printed

٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُْنَ وَالرُّبُْعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.»

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • الطبعة السلطانية No. 2747 Page
  • تحقيق مصطفى ديب البغا No. 2596 Page
Notes and commentary · 1
  • commentary · مصطفى ديب البغا

    (كان المال للولد) أي كان الحكم في أول الأمر: إذا مات الشخص فماله لولده. (ما أحب) ما أراد. (حظ) نصيب. (الثمن) عند وجود ولد للمتوفى، والربع عند عدمه. (الشطر) النصف عند عدم الولد، والربع عند وجوده.

    ص 1008 https://shamela.ws/book/735/4406