Sahih al-Bukhari 2156
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.»
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- حدثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ صدوق يخطئ
- حدثنا هَمَّامٌ ثقة ربما وهم
- سمعت نَافِعًا ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ Companion
- أنThe Prophet ﷺ
The text as printed
٢١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
(ساومت) من السوم وهو البحث في البيع والشراء. (فخرج) أي النبي ﷺ إلى الصلاة. (الولاء) المعونة والنصرة، والمراد به هنا: التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة، وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه.
ص 757 https://shamela.ws/book/735/3455