Sahih al-Bukhari 180

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

«: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءَُ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبي سعيد الخدري

The chain

  1. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
  2. حدثنا إِسْحَاقُ ثقة، ثبت
  3. أخبرنا النَّضْرُ ثقة ثبت
  4. أخبرنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
  5. عن الْحَكَمِ، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  6. عن ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، ثقة ثبت
  7. عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ له ولأبيه صحبة
  8. أنThe Prophet ﷺ
The text as printed

١٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءَُ» . تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ: الْوُضُوءُ.

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • الطبعة السلطانية No. 180 Page
  • تحقيق مصطفى ديب البغا No. 178 Page
Notes and commentary · 1
  • commentary · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: ٣٤٥. (رجل) هو عتبان بن مالك الأنصاري. (يقطر) ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الاغتسال. (أعجلناك) من الإعجال، وأعجله استحثه، والعجلة السرعة، ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عما كنت فيه من الجماع. (قحطت) أي لم تنزل في الجماع، مستعار من قحوط المطر، وهو انحباسه وعدم نزوله. (فعليك الوضوء) أي الزم الوضوء. قال العيني: هذا الحكم منسوخ، وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال - أي وإن لم يكن معه جماع -.

    ص 77 https://shamela.ws/book/735/322