الترمذي ٩٧٥
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٩٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكَمْ؟» ، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ:
«فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟» «أَوْصِ بِالعُشْرِ» «أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» «حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» «وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَيُرْوَى كَبِيرٌ» «لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ» «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»
ّلُثُ كَثِيرٌ، وَيُرْوَى كَبِيرٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: «لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»
الحكم
- محمد بن عيسى الترمذيت ٢٧٩هـمتقدم
مقبول«حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.»
على الحديث، تحقيق بشار عواد ٩٧٥، ص ٢٩٦على الحديث، ت شاكر، ط الحلبي ٩٧٥، ص ٢٩٧
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- محمد ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـمعاصر
مقبول«صحيح»