الترمذي ٦٤٦
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٦٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ» «وَالصَّحِيحُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ» «المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»
َكَذَا يَقُولُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَيَقُولُ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: «وَالصَّحِيحُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ» ، وَقَوْلُهُ: «المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» ، يَقُولُ: عَلَى المُعْتَدِي مِنَ الإِثْمِ كَمَا عَلَى المَانِعِ إِذَا مَنَعَ
الغريب
- وَقِيلَ(عدا)، ومنه الحديث
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «فِي الزَّكاة» هُوَ أَنْ يُعْطِيَها غَيرَ مُسْتَحِقّها. وَقِيلَ: أَرَادَ أنَّ السَّاعي إذَا أخذَ خِيَارَ المالِ رُبَّمَا منعَه فِي السَّنةِ الأُخْرى فَيَكُونُ السَّاعي سبَبَ ذَلِكَ، فهُما فِي الإثْم سَوَاء.