الحديث ابحث في المتون والرواة

الترمذي ٦٣١

جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي

«مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ»
رسول الله ﷺ
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
الترمذي ٦٣١

التخريج

  1. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
    متأخر

    ٢٩١[مسألة]

    تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٢٩١تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٢٩١

  2. الجمال الزيلعيت ٧٦٢هـ، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
    متأخر

    الْحَدِيثُ الثَّالِثُقَالَ عليه السلام: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" ، قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنهم.

    نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي الْحَدِيثُ الثَّالِثُنصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

  3. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ١٠١٩ [٢٧٤٣]حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل" .

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٠١٩ [٢٧٤٣]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٠١٩ [٢٧٤٣]

  4. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية
    متأخر

    ٣١٧قَوْله ولابد من ملك النّصاب لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قدر السَّبَب بِهِ كَأَنَّهُ يشيرإلى حَدِيث أبي سعيد وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ

    الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٣١٧الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٣١٧

  5. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٢١٨٣مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلَا زَكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢١٨٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٢١٨٣