الترمذي ٥٠٤
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٥٠٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، نَحْوَهُ، وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَجَابِرٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ:
«حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» «وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً»
ُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ «،» وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا " وقَالَ أَحْمَدُ: «وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً»
الشواهد
«وفي الباب عن سلمة بن الأكوع، وجابر، والزبير بن العوام: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق «،» ورأى بعضهم: أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا " وقال أحمد: «ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير ع»