الترمذي ٣٩٠
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٣٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ» «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ» «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» «وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ»
هَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَتْلَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ " قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» ، «وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ»
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن ابن عباس، وأبي رافع،: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» ، ⦗٢٣٥⦘ «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول أحمد وإسحاق» وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة " قال إبراهيم: «إن في الصلاة لشغلا» ، «والقول الأول أصح»»