الترمذي ٣٧٩
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٣٧٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ» «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً»
ْنِ عَبْدِ اللَّهِ،: «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ المَسْحَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً» كَأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ رُخْصَةٌ فِي المَرَّةِ الوَاحِدَةِ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ "
الشواهد
«وفي الباب عن معيقيب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله،: ⦗٢٢٠⦘ «حديث أبي ذر حديث حسن» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال: «إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة» كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم "»