الترمذي ٣٠٧
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَشِبْهِهِمَا» «حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ» «قَرَأَ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ» «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً» «أَنْ اقْرَأْ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ المُفَصَّلِ» " وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ القِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ كَنَحْوِ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ: يَقْرَأُ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ " «تَعْدِلُ صَلَاةُ العَصْرِ بِصَلَاةِ المَغْرِبِ فِي القِرَاءَةِ» «تُضَاعَفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ فِي القِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ»
َّ القِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ كَنَحْوِ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ: يَقْرَأُ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ " وَرُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «تَعْدِلُ صَلَاةُ العَصْرِ بِصَلَاةِ المَغْرِبِ فِي القِرَاءَةِ» وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُضَاعَفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ فِي القِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ»
الحكم
الترمذيحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌمحققو الطبعات: ١
حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
الترمذي ٣٠٧