الترمذي ٢٦٣٣
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٢٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ، وَلَا يُعْرَفُ أَبُو النُّعْمَانِ وَلَا أَبُو وَقَّاصٍ وَهُمَا مَجْهُولَانِ»
الحكم
الترمذيهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌمحققو الطبعات: ١
أين هو
الترمذي ٢٦٣٣
التخريج
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذيمعاصر
٤٩٣ - ٢٧٨٣٤٩٣ - ٢٧٨٣ حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عامر، أخبرنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الاعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وعد الرجل، وينوي أن يفي به، فلم يف به، فلا جناح عليه ".
ضعيف«ضعيف - المشكاة ٤٨٨١، الضعيفة ١٤٤٧ (ضعيف الجامع الصغير ٧٢٣»