الترمذي ٢٠٠٦
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلَا يَقْرِينِي وَلَا يُضَيِّفُنِي فَيَمُرُّ بِي أَفَأُجْزِيهِ؟ قَالَ: «لَا، أَقْرِهِ» قَالَ: وَرَآَّنِي رَثَّ الثِّيَابِ، فَقَالَ:
«هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟» «فَلْيُرَ عَلَيْكَ»
المَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالغَنَمِ، قَالَ: «فَلْيُرَ عَلَيْكَ» : وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الأَحْوَصِ اسْمُهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الجُشَمِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ اقْرِهِ: أَضِفْهُ، وَالقِرَى: هُوَ الضِّيَافَةُ
الحكم
الترمذيوَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌمحققو الطبعات: ١
حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
الترمذي ٢٠٠٦