الترمذي ١٩٣٢
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»
الحكم
الترمذيهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌمحققو الطبعات: ١
حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
الترمذي ١٩٣٢
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«أخاه فوق ثلاث يلتقيان: فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»