الترمذي ١٤٦٢
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
١٤٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ " «مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ» «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ»
بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ المُزَنِيُّ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ القَتْلُ وقَالَ أَحْمَدُ: «مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ» وقَالَ إِسْحَاقُ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ»
التخريج
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٦٢٣إِذا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُوديُّ فاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ فاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ ومَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحْرَمٍ فاقْتُلُوهُ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٦٢٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٦٢٣
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذيمعاصر
٢٤٦ - ١٥٠٣٢٤٦ - ١٥٠٣ حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة " .
ضعيف«ضعيف - المشكاة ٣٦٣٢ / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير ٦١٠»