الترمذي ١٤٤٥
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
«"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقطع في ربع دينار فصاعدا"»
الحكم
الترمذيحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌمحققو الطبعات: ١
حكم العلماء
٨٥٪حسنمن ١ حكمأين هو
الترمذي ١٤٤٥
الشروح
- عبد الرحمن المباركفوريت ١٣٥٣هـ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيمعاصر
[١٤٤٥]قَوْلُهُ (كَانَ يَقْطَعُ) أَيْ يَدَ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ أَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْقَطْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُبَاشِرُ الْقَطْعَ بِنَفْسِهِ (فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ يَخْتَصُّ هَذَا بِالْفَاءِ وَيَجُوزُ ثم بدلها ولا تجوز الواو
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي [١٤٤٥]تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي [١٤٤٥]