الحديث ابحث في المتون والرواة

الترمذي ١٣٨٤

جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ:

«إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا»
رسول الله ﷺ
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
الترمذي ١٣٨٤

التخريج

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، ضعيف سنن الترمذي
    معاصر

    ٢٢٩ - ١٤١٥٢٢٩ - ١٤١٥ حدثنا هناد. حدثنا أبو بكر ابن عياش. عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا: إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال: " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها " . (صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء ٥ / ٢٩٨ / ٣٠٠، غاية المر …

    ضعيف سنن الترمذي ٢٢٩ - ١٤١٥ضعيف سنن الترمذي ٢٢٩ - ١٤١٥