الترمذي ١٣٣
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
١٣٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الحَائِضِ؟ فَقَالَ: «وَاكِلْهَا» ، وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بِمُوَاكَلَةِ الحَائِضِ بَأْسًا، وَاخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وَضُوئِهَا، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُورِهَاالحكم
الترمذيحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌمحققو الطبعات: ١
أين هو
الترمذي ١٣٣
الشواهد
قال الترمذي
«وفي الباب عن عائشة، وأنس، حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، ⦗٢٤١⦘ وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها»