الترمذي ١٢٣٨
جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي
«الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ»
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه