الحديث ابحث في المتون والرواة

الترمذي ١١٩٦

جامع الترمذي، ت شاكر، ط الحلبي

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رسول الله ﷺ
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
الترمذي ١١٩٦

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق بشار عواد بشار عواد معروف١١٩٦صفحته
ت شاكر، ط الحلبي١١٩٦صفحته